المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 348)
وفي «الجامع الصغير» : لا يتختم إلا بالفضة؛ هذا اللفظ بظاهره يقتضي أن التختم بالذهب والحديد والصفر، والشبة وما أشبه ذلك حرام على الرجال؛ أما التختم بالذهب فحرمته على الرجال مذهب عامة العلماء، وقال بعض: لا بأس به لحديث البراء بن عازب أنه لبس خاتم ذهب، وقال: كسانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى ابن طلحة بن عبد الله قد قيل: وعليه خاتم ذهب، وقاس التختم بالذهب على التختم بالفضة، وإنه حلال بلا خلاف.
وجه قول عامة العلماء حديث علي، وعبد الله بن مسعود، وأبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله عليه السلام نهى عن ذلك، وقوله عليه السلام: «هذان حرامان على ذكور أمتي حلال لإناثها» . وحديث البراء بن عازب محمول على ما قبل النهي الدليل عليه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ذهب، فاتخذ الناس خواتم ذهب، ثم رماه رسول الله عليه السلام وقال: «لا ألبسه» فرماه الناس، وحديث طلحة معارض لحديث علي، وابن مسعود، وأبي هريرة.
وقياس التختم بالذهب على التختم بالفضة قياس فاسد؛ لأن جواز التختم بالفضة عرف بالحديث، فإنه روي أن رسول الله عليه السلام بعدما رمى بخاتم الذهب اتخذ خاتماً من الفضة، وفي الذهب نص بخلافه، ونوع من المعنى يدل على التزين، فإن التختم بالفضة إنما جاز للحاجة إلى الختم أو ليكون نموذجاً، والحاجة تندفع بالفضة، فيبقى الذهب على أصل الحرمة.
فأما التختم بالحديد والرصاص والصفر والشبة فهو حرام على النساء والرجال
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 282)
وَفِي الْخُجَنْدِيِّ التَّخَتُّمُ بِالْحَدِيدِ وَالصُّفْرِ وَالنُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ مَكْرُوهٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ؛ لِأَنَّهُ زِيُّ أَهْلِ النَّارِ
(سكب الانهر(4/197
و لا يتختم رجل و لا امراة بحجر و لا صفر و لا حديد و لا غيرها الا الفضة
(المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 349
وإذا ثبت التحريم في حق الحديد والصفر ثبت التحريم في حق الشبة؛ لأنه قد يتخذ منه الصفر فيؤخذ منه ريح الأصنام، وهو المعول عليه في النهي عن التختم بالصفر على ما وقعت الإشارة إليه في الحدي
(قوله ولا يتختم إلا بالفضة) هذه عبارة الإمام محمد في الجامع الصغير (رد المحتار، طج 6، ص 359، سعيد)
مختصر الطحاوي: ( 8/541 )
ويكره التختم بالحديد و بما سوى الفضة إلا الذهب للنساء خاصة
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 359)
فعلم أن التختم بالذهب والحديد والصفر حرام فألحق اليشب بذلك لأنه قد يتخذ منه الأصنام، فأشبه الشبه الذي هو منصوص معلوم بالنص إتقاني
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 359)
والتختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجل والنساء
حدثنا محمد بن حميد قال: حدثنا زيد بن حباب، وأبو تميلة يحيى بن واضح، عن عبد الله بن مسلم، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد، فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟» ، ثم جاءه وعليه خاتم من صفر، فقال: «ما لي أجد منك ريح الأصنام؟» ، ثم أتاه وعليه خاتم من ذهب، فقال: «ارم عنك حلية أهل الجنة؟» ، قال: من أي شيء أتخذه؟ قال: «من ورق، ولا تتمه مثقالا» : هذا حديث غريب. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. وعبد الله بن مسلم يكنى أبا طيبة وهو مروزي (سنن الترمذي ت شاكر (4/ 248))،
الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 84)
وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة فهي فضة، وإذا كان الغالب على الدنانير الذهب فهي ذهب
الاختيار لتعليل المختار (1/ 112)
وَتُعْتَبَرُ فِيهِمَا الْغَلَبَةُ) فَجَعَلْنَا الْفَاصِلَ الْغَلَبَةَ، وَذَلِكَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى النِّصْفِ..... فَإِنْ كَانَتْ لِلْغِشِّ فَهِيَ عُرُوضٌ، وَإِنْ كَانَتْ لِلْفِضَّةِ فَهِيَ فِضَّةُ، وَكَذَلِكَ الذَّهَبُ.
المبسوط للسرخسي (2/ 194)
لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي كُلِّهَا الْفِضَّةُ وَمَا يَغْلِبُ فِضَّتُهُ عَلَى غِشِّهِ يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الدَّرَاهِمِ مُطْلَقًا
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 17)
فَأَمَّا إذَا كَانَتْ مَغْشُوشَةً فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ هُوَ الْفِضَّةُ فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْغِشَّ فِيهَا مَغْمُورٌ مُسْتَهْلَكٌ كَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي الدَّرَاهِمِ الْجِيَادِ وَالزُّيُوفِ وَالنَّبَهْرَجَةِ وَالْمُكْحُلَةِ وَالْمُزَيَّفَةِ.
قَالَ: لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهَا كُلِّهَا الْفِضَّةُ وَمَا تَغْلِبُ فِضَّتُهُ عَلَى غِشِّهِ يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الدَّرَاهِمِ مُطْلَقًا.
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 331)
وسئل أبو حنيفة عن الدراهم البخارية إذا كان الغالب فيها النحاس فقال: هي بمنزلة الفلوس...... وإن كان يحترق الفضة ويبقى النحاس فهو نحاس كله.
امداد الفتاوی (128/4)
شرعا اعتبار غالب کا ہے
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 349)
وفي «الفتاوى» : ولا بأس بأن يتخذ خاتم حديد قد سوي عليه فضة، وألبس بفضة حتى لا يرى؛ لأن التزين يقع بالفضة دون الحديد؛ لأن الحديد ليس بظاهر، ذكر في «الجامع الصغير» وينبغي أن يكون قدر فضة الخاتم المثقال ولا يزاد عليه، وقيل: لا يبلغ به المثقال، وبه وردت الآية على ما يأتي بهد هذا إن شاء الله تعالى.
الاختيار لتعليل المختار (4/ 159)
وَيَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ فَصَّهُ عَقِيقًا أَوْ فَيْرُوزَجًا أَوْ يَاقُوتًا أَوْ نَحْوَهُ،
الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 367)
والحلقة هي المعتبرة؛ لأن قوام الخاتم بها، ولا معتبر بالفص حتى يجوز أن يكون من حجر
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 349)
قال: لا بأس بأن يكون الفص من الحجر، وهذا دليل على أن العبرة في الحظر والإباحة للخدم لا للفص وهو المذهب؛ لأنه إنما يصير مستعملاً للحلقة لا للفص. قال: ولا بأس بمسمار الذهب يجعل في الفص؛ يريد به المسمار ليحفظ به الفص
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 360)
(وَالْعِبْرَةُ بِالْحَلْقَةِ) مِنْ الْفِضَّةِ (لَا بِالْفَصِّ) فَيَجُوزُ مِنْ حَجَرٍ وَعَقِيقٍ وَيَاقُوتٍ وَغَيْرِهَا وَحَلَّ مِسْمَارُ الذَّهَبِ فِي حَجَرِ الْفَصِ
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 282)
قَوْلُهُ (وَيَجُوزُ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِلنِّسَاءِ) إنَّمَا قُيِّدَ بِالتَّحَلِّي؛ لِأَنَّهُنَّ فِي اسْتِعْمَالِ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْأَكْلِ فِيهَا وَالِادِّهَانِ مِنْهَا كَالرِّجَالِ
Ассаламу алейкум! Получается, что никакую бижутерию женщинам носить нельзя?
Ваалейкум салям
Что касается других ювелирных украшений, помимо колец, они могут быть из любых металлов, помимо золота и серебра
Ассаламу алейкум ! А можно ли носить украшения из бисера и бусин ?
Уа алейкум ассалям. Можно.